مواد قانون خدم المنازل في البحرين
وفيما يلي مواد قانون خدم المنازل في البحرين:
رقم المادة | نص المقال |
المادة 1 | في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
|
المادة 2 | مع مراعاة أحكام القرار رقم 39 لسنة 2010م بشأن تنظيم ممارسة النشاط الإنتاجي من المنزل (البيت الإنتاجي)، تعتبر العمالة المنزلية من المزارعين، وحراس المنازل، والمربيات، والسائقين، والطهاة الذين يؤدون عملهم لصالحهم. شخص صاحب العمل أو أفراد أسرته، ودون قصد من تشغيلهم لتحقيق الربح. |
المادة 3 | يشترط للحصول على تصريح العمل ما يلي:
|
المادة 4 | يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه تقديم طلب الحصول على تصريح العمل إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض أو إلكترونياً.
ويجب أن يشتمل طلب الحصول على تصريح العمل على كافة البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المذكور وأن يكون مصحوباً بالمستندات التي تطلبها الهيئة بحسب الأحوال. |
المادة 5 | تقوم الهيئة بدراسة طلب تصريح العمل للتأكد من استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المبينة في النموذج المعد لهذا الغرض ومن استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح تصريح العمل بعد استيفاء جميع البيانات والمعلومات والمستندات واستيفاء الشروط اللازمة لإصداره. وتعتبر الموافقة لاغية إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة. إذا صدر قرار برفض طلب التصريح فيجب بيان أسباب الرفض. وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز إرسال هذا الإخطار إلكترونياً. وفي حالة رفض منح تصريح العمل لصاحب الشأن، يجوز له التظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقاً لأحكام المادة (33) من القانون. |
المادة 6 | ويعتبر التصريح لاغياً في الحالات التي يكون فيها الخادم خارج المملكة ولم يستقدمه صاحب العمل خلال 6 أشهر من تاريخ صدور التصريح.
مع مراعاة أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القرار، يجوز لصاحب العمل أن يطلب من الهيئة استبدال الخادم الذي صدر له التصريح بآخر قبل وصوله إلى المملكة في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك في النظر في القواعد المتبعة بشأن إلغاء تأشيرة الدخول التي سبق منحها للخادم المطلوب أو المطلوب استبدالها. |
المادة 7 | يلتزم صاحب العمل المرخص له باستخدام خادم منزلي بما يلي:
|
المادة 8 | يلتزم الخادم الذي صدر له التصريح بما يلي:
|
المادة 9 | مع مراعاة أحكام المادة (7) والمادة (8) من هذا القرار، يتم إلغاء تصريح العمل الصادر للخادم خلال 5 أيام، بناء على:
|
المادة 10 | تكون رخصة عمل الخادم صالحة لمدة سنتين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض أو إلكترونياً، بما لا يزيد عن 180 يوماً. قبل انتهاء مدة التصريح.
ويجب أن يتضمن طلب تجديد تصريح العمل كافة البيانات والمعلومات، وأن يكون مصحوباً بالمستندات المبينة في استمارة طلب التجديد، وأن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار. |
المادة 11 | وينتهي التصريح بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة بحسب الأحوال.
يُلغى التصريح قبل انتهاء مدته في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (26) من القانون، ويجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغاء التصريح إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بنيته. لإلغاء تصريح العمل وأسباب ذلك، مع تحديد مدة زمنية للرد على الأمر. ويجب ألا تقل مدة هذا الإخطار عن يومين من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه بحسب الأحوال. وإذا ثبت للهيئة، بعد دراسة الرد المقدم إليها، أن هناك ما يستدعي إلغاء التصريح، أصدرت قراراً بذلك، ويتم إخطار صاحب العمل به. العمل أو من ينوب عنه فور صدوره. ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الرئيس التنفيذي وفقا لأحكام المادة (33) من القانون. ويجوز إرسال الإخطارات والردود المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق البريد أو إلكترونيا. |
المادة 12 | وعلى الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
تحميل قانون خدم المنازل في البحرين
يمكنكم الاطلاع على قانون الخدمة المنزلية المعمول به في البحرين ومن ثم تحميله مباشرة بصيغة PDF، وذلك بعد الضغط على الرابط الذي يظهر في الصفحة الخاصة بالمستند.